الملحقسياحة
أخر الأخبار

تعميم من وزارة السياحة الى وكالات السفر والسياحة ماذا جاء فيه؟

الطائر – لبنان:

عممت وزارة السياحة على كل الجهات التي تستثمر وكالات السفر والسياحة وخلافها من دون استحصالها مسبقاً على ترخيص قانوني، وجوب التقدم من الوزارة خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ، بغية تصحيح أوضاعها القانونية وتسويتها تحت طائلة إقفالها. وصدر عنها البيان الآتي:

لما كان تبين لوزارة السياحة أن بعض الجهات تعمد الى استثمار وكالات السفر والسياحة من دون استحصالها مسبقاً على ترخيص قانوني من قبلها كما توجب القوانين والأنظمة السياحية النافذة،

ولما كان بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي، تخضع ممارسة أعمال ونشاطات وكالات السفر والسياحة لترخيص تعطيه الوزارة على مرحلتين بقرار من وزير السياحة بعد أخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية وبعد توافر الشروط القانونية اللازمة وإجراء الكشوفات الفنية المفروضة،

[اشترك في قناة ‫«الطائر» على يوتيوب]

ولما كان بموجب المادة 24 من المرسوم رقم 4216/1972 المذكور، لوزير السياحة بناء على اقتراح الدوائر المختصة في الوزارة أن يقفل أي وكالة للسفر والسياحة تعمل من دون ترخيص وبمصادرة المنشورات والمطبوعات والإعلانات وكل العناصر العائدة للوكالة، إضافة إلى إحالة المخالف أمام المحكمة المختصة لفرض عقوبة الغرامة المالية عليه وفقاً للمادة 25 في ما عدا تعرضه لباقي العقوبات الجزائية إذا ما توافرت شروط فرضها،

لذلك، تعمم وزارة السياحة على كل الجهات التي تستثمر وكالات السفر والسياحة وخلافها من دون استحصالها مسبقاً على ترخيص قانوني من قبل الوزارة، وجوب التقدم منها خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ، بغية تصحيح أوضاعها القانونية وتسويتها وفقاً لما توجبه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تحت طائلة إقفالها.

يطلب من نقابة وكالات السفر والسياحة في لبنان إبلاغ جميع المنتسبين إليها بهذا التعميم وبوجوب التقيد به، كما يطلب من الشرطة السياحة إبلاغه الى سائر الوكالات غير المرخصة قانوناً للغاية نفسها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى