الملحقثقافة وتربية

التربية حددت نهاية العام الدراسي وضوابط الترفيع في المدارس الرسمية والخاصة

الطائر – لبنان:

أصدر المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق القرار رقــــم  16  المتعلق بإنهاء العام الدراسي 2019/2020 في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر، وتحديد ضوابط ترفيع التلامذة وتاريخ توقف اعمال التعلم عن ُبعد وجاء فيه :

ان المدير العام للتربية

بناء على المرسوم رقم 379 تاريخ 11/6/2007 (تعيين المدير العام للتربية )

استناداً لاحكام المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا )،

استناداً لاحكام المرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 والمرسوم 6296 تاريخ 24/4/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا )،

استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 19/5/2020 (الغاء الامتحانات الرسمية للعام 2020 )

استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 21/5/2020 (تعديل القرار رقم 1 تاريخ 19/5/2020)،

استناداً لاحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)،

بناء على محضر اجتماع رؤساء الوحدات الادارية في المديرية العامة للتربية تاريخ 1/6/2020 ،

يقرر ما ياتي :

المادة الاولى: تتوقف اعمال التعلم عن بُعد نهاية دوام يوم السبت الواقع فيه 13/6/2020 في جميع مراحل التعليم في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر، للعام الدراسي 2019/2020 .

المادة الثانية: يحدد يوم الخميس الواقع فيه 25/6/ 2020 تاريخاً لانهاء العام الدراسي في الثانويات والمدارس الخاصة والرسمية.

المادة الثالثة: يُرفّع التلامذة في الصفوف الدراسية لمراحل التعليم العام ما قبل الجامعي للعام الدراسي 2019/2020، باستثناء صفوف الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة، الى الصفوف الاعلى لكل منهم، ويعطى التلميذ افادة بذلك وفق انموذج موحد يصدر عن المديرية العامة للتربية، شرط توفر الضوابط التالية :

-​ان يكون التلميذ منتسباً الى الصف المحدد واسمه وارد على اللوائح المدرسية وفق الاصول .

-​ان يكون تسلسل السنوات الدراسية للتلميذ منتظما.

-​ان يكون وضعه الدراسي مبرراً.

-​ان لا تتعدى نسبة فترة غياب التلميذ غير المبررة الـ20% من مجمل ايام التدريس الفعلية في المدرسة منذ بدء العام الدراسي ولغاية تاريخ 28/2/2020 ضمنًا (تاريخ الإقفال القسري بسبب انتشار فيروس كورونا)، وان لا يكون من التلامذة الذين سبق لإدارة المدرسة الابلاغ عن انقطاعهم عن الحضور قبل هذا التاريخ .

المادة الرابعة : تحدد دقائق انتقال التلامذة في صفوف الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2020الى المرحلة الأعلى بعد صدور النصوص القانونية بهذا الشأن لاحقاً.

المادة الخامسة: تخصص في بداية العام الدراسي 2020/2021 ستة اسابيع لتعويض الكفايات والمعارف التي منعت الظروف من اكمالها للعام المنصرم، على ان تصدر عن المديرية العامة للتربية آلية تطبيقية بخصوص ذلك.

المادة السادسة: تصدر لاحقًا عن المدير العام للتربية، المذكرات المتعلقة بالدوام الاداري في خلال الصيف واعمال تسجيل التلامذة والسنة المالية في الثانويات والمدارس الرسمية.

المادة السابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى