الطائر – لبنان:
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة التعميم رقم 2 /1/أت عن إعادة فتح القطاعات الإقتصادية على مراحل، وذلك عملا بقرار اللجنة الوزارية المختصة بإدارة أزمة جائحة كورونا على الصعيد الوطني، وفي اطار انفاذ المرحلة الثانية من القرار المذكور والمتعلقة بإعادة فتح القطاع التجاري ابتداء من 01/03/2021، وجاء في نص التعميم:
يطلب الى كافة الشركات والمؤسسات التجارية التي يشملها القرار، التقيّد بكافة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المعمّمة بهذا الخصوص واتخاذ الاجراءات التنظيمية واللوجستية لإعادة الفتح بالتاريخ المذكور ومن ضمنها إجراء فحوصات الـ PCR للعاملين لديها، على أن يحدّد توقيت فتح هذه القطاعات وآلية الاستحصال على الأذونات المطلوبة بموجب بيان يصدر في حينه عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السراي الحكومي.
وتشمل القطاعات التجارية ما يلي:
1. البيع بالجملة للأغذية والمشروبات والتبغ
2. البيع بالتجزئة للمنسوجات والملابس والاحذية والسلع الجلدية
3. البيع بالتجزئة لمعدات البناء والهندسة والزراعة
4. البيع بالتجزئة للمشروبات الروحية
5. البيع بالتجزئة للتبغ ومنتجاته
6. البيع بالتجزئة لأصناف العطور ومستحضرات التجميل
7. البيع بالتجزئة للأحذية والسلع الجلدية
8. البيع بالتجزئة للأقمشة والبياضات
9. البيع بالتجزئة للملابس والفراء
10. البيع بالتجزئة للأثاث والمفروشات
11. البيع بالتجزئة للتجهيزات المنزلية
12. البيع بالتجزئة للأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون
13. البيع بالتجزئة للثريات وأدوات التزيين والزخرفة
14. البيع بالتجزئة لأجهزة الهاتف الخليوية وقطع الغيار العائدة لها
15. البيع بالتجزئة للسلع الرياضية وأدوات التسلية
16. البيع بالتجزئة للعب والألعاب
17. البيع بالتجزئة للآلات الموسيقية
18. البيع بالتجزئة للساعات والمجوهرات
19. البيع بالتجزئة للتحف والتحف الفنية القديمة
20. المجمعات التجارية (Malls)
21. البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمنتجات غير المصنفة في موضع آخر
كما يكلف مراقبو حماية المستهلك وكافة عناصر الضابطة العدلية كل ضمن اختصاصه بمراقبة التزام المحلات المعنية بهذا التعميم وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين منهم واحالتهم الى القضاء المختص لفرض العقوبات المناسبة بحقهم.